حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة والعملات النقدية

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة والعملات النقدية يختلف بناءً على نوع الربا الذي يتم النظر فيه. بالنسبة لربا النسيئة، لا يسري في العملات النقدية كما يسري في الذهب والفضة. هذا يعني أنه يجوز للشخص أن يستدين نقودًا، ولكن لا يجوز له أن يستدين ذهبًا، لأن ربا النسيئة لا يسري في العملات النقدية. ومع ذلك، فإن ربا الفضل يسري في بيع العملات النقدية من جنس واحد ببعضها، كما يسري في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا يعتبر فيه النقود الورقية نقودًا اعتبارية ذات صفة ثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. وبالتالي، فإن العملات النقدية لها حكم النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. لذلك، يجوز إقراض واستقراض العملات النقدية بشرط عدم وجود ربا النسيئة، بينما يجوز إقراض واستقراض الذهب والفضة بشرط عدم وجود ربا الفضل أو ربا النسيئة.

إقرأ أيضا:أصل السلالة E والسلالة الأفروأسيوية E_M35
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
حكم مشاهدة البرامج على قنوات يوتيوب غير الرسمية
التالي
التأني في الاستفتاء توجيهات للعامة في اختيار المفتي

اترك تعليقاً