وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:قبيلة المهاية الهلالية بالمغرب الاقصىمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أشتغل أجيراً وفي إحدى المرات شغلت أحد الشباب معي وكنا نتحاسب بالمتر وكان صاحب الدار يعدني أنه عن
- كنت جنبًا، ودخلت الحمام للتطهر، ودخل زوجي عليّ، وقمنا بالمعاشرة الزوجية، فهل يلزم للاغتسال أن أخرج م
- هل هذا النوع من البيع يدخل في بيع السلم وهل يجوز أم لا، أقوم بتسويق للأسماك لكي نتمكن من تصديرها إلي
- ذكرتم حفظكم الله وسدد خطاكم في بعض فتاواكم أن الاستمناء بيد الزوجة ليس فيه شيء من الحرمة أو مباح، عل
- أنا شاب عمري 33 عامًا، متزوج منذ ثلاثة أعوام، ولديّ طفل عمره عامان، توفي والدي وأخي الوحيد منذ ثماني