فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.
إقرأ أيضا:شرح بالصور لشبكة تور للإتصال الآمن بالشابكةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- رجل ذهب هو وصديقه إلى البحر الساعة الثالثة، وظن أنه سيعود وقت الصلاة، ولكن الرجل تأخر وعاد الساعة ال
- أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة سؤالي: زوجي يمنعني من زيارة أهلي وهم في دولة أجنبية فهل يجوز لي أن أسافر
- لقد حلفت بالله لزوجتي بأنها إذا لم تنظف الحذاء يوميا بعد عودتي من العمل سوف أنظفه بقميص من عندها ويك
- أنا مطلقة، وعندي بنت. هل أخرج الزكاة من مال ينفقه طليقي على ابنته وعلي. علما أنني أنفق منه، وأدخر من
- عندما أكون أثناء الخطبة في المسجد وعندما يقول الإمام «أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» يقوم الناس الموجودون