وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون المواد الدراسية مباحة، حيث أن التسويق في هذه الحالة يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مباح. ثانيًا، يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما، أي أن يكون مبلغ العمولة معروفا ومحددا. وفقا للمالكية والشافعية والحنابلة، يجب أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، بحيث لا توجد جهالة في العوض.
في حالة اختلاف الجعل بحسب عدد الطلاب أو عدد المشتركين في الشهر، لا حرج في ذلك طالما أن الجعل معلوم. على سبيل المثال، إذا كانت العمولة 13 دولارا لكل طالب وتزيد إلى 17 دولارا بعد تسجيل 10 طلاب، فإن الجعل معلوم. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاق على مكافأة خاصة قدرها 50 دولارا عند تسجيل 5 طلاب في شهر جائز أيضا، لأن الشرط الأساسي هو أن يكون الجعل أو العمولة معلومة. وبالتالي، يمكن القول إن التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة جائز شرعا بشرط الالتزام بهذه الشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:التقسيم القبلي للعرب في المغرب خلال القرن الثامن عشر (جيمس. ج. جاكسون) مُوَضِّحاً- عندي وسواس شديد في الطهارة، والغسل، والوضوء. وقد أعيد وضوئي مرّات عدة. وعند الطهارة من الحاجة أغسل ي
- أعمل مهندس تكرير بإحدى شركات البترول في مصر متزوج ولي أخ متزوج وأخت غير متزوجة، والدي متوفى ومعذرة،
- ما هي كفارة القبلة، وهل تكفرها أعمال اليوم من صلوات وطاعات لمن اقترفها وهو محصن؟
- قامت صديقة لي بشراء روضة من رياض الأطفال التي تعمل بنظام التدريس الحديث ( المنتسوري) وذلك طبعا مع اس
- تفسير خروج النمل من القبر ( من طرف الشاهد) عند قراءة القرآن بشكل أفواج واختفاءه عند الانتهاء من القر