حكم النذر بالمباحات هو موضوع خلافي بين العلماء. يرى الجمهور من الحنفية والحنابلة أن النذر بالمباحات ينعقد ويعتبر كاليمين، مما يعني أن الناذر مخير بين الوفاء بالنذر أو عدم الوفاء به مع التكفير عنه. يستندون في ذلك إلى حديث امرأة نذرت أن تضرب بالدف عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها النبي بالوفاء بنذرها. في المقابل، يذهب المالكية والشافعية إلى عدم انعقاد النذر بالمباحات لأنها ليست طاعة أو قربة لله، وبالتالي لا يترتب عليها كفارة بتركها. يستدلون بحديث النبي الذي استنكر فعل رجل نذر المشي وأمره بالركوب دون أن يأمره بالكفارة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: