يشير النص إلى أن بيع الذهب بالوكالة بأجرة جائز شرعًا، حيث يُحدد وكيل مقابل أجر محدد على كل جرام يبيعه من الذهب لأصحاب الدكاكين. يُعتبر دفع ثمن الذهب فور البيع في المجلس “تقابض فوري” ، ويُحفظ الذهب لدى الوكيل كأمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي.
يتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يديه من أموال لموكله، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بسبب التفريط أو التعدي، ويشير ذلك إلى أن الوكالة تعتبر بمنزلة الوديعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ابتليت بمرض الوسواس القهري وراسلتكم عدة مرات، أودّ الآن أن أستفتيكم في حادثة حصلت لي، وخوفي الشديد م
- قبل وفاة الوالد (رحمة الله عليه) كان يمنعني من ماله ولا ينفق علي وعلى الأسرة المتكونة مني ومن أختي،
- اقترضت من أخي مبلغا من المال ووضعته فوق مبلغ خاص بي واشتريت بكامل المبلغ أسهما بغرض المضاربة ولكن نز
- زوج جدتي ليس جدي وقد أعطاني عمارة باختياره وكتبها باسمي هبة وليس قرضا، وبعد مدة طلب مني أن أعيدها إل
- فيلانوف، ألب دي هوت بروفانس