ينص النص على جواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل، وذلك لأن النظر إليها وسماع أصواتها يُعتبر غرضًا مباحًا. كما يُسمح ببيع الطيور التي ينتفع بلونها كالطاووس، أو بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب. في المقابل، لا يجوز بيع الزواحف مثل الثعابين والسحالي لأنها لا نفع فيها بل فيها مضرة. كذلك، يُمنع بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- من استعمل مالًا حصل عليه من عمل فيه عناصر الكفر، فهل الدرجة التي دفعها تجعله كافرًا، إذا استخدم تلك
- هل يجوز دعاء الله بتغيير شيء قد حصل وانتهى أمره؟ هل يجوز دعاء الله بالرجوع في الزمن؛ لتصليح أخطاء مت
- لقد حلف أيي بالطلاق الثلاث من أمي إذا قمت بشراء شيء ما ثم إعطاني مالاً تحت تصرفي الخاص بغير نية شراء
- سؤالي عن الذين يأخذون من القرآن الآيات التي تساند موقفهم، ويتركون ما لا يتوافق مع أهوائهم، وكيف أتعا
- ما حكم عمل حميات غذائية لمن لديه زيادة في الوزن مزعجة من ناحية اللباس والممارسات الاجتماعية في الحيا