حكم جناية البهائم على البهائم لا ضمان على صاحب الفحل

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم جناية البهائم على البهائم، مثل نطح فحل لغنمة صغيرة لراعي آخر، هو عدم الضمان على صاحب الفحل. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “العجماء جرحها جبار”، والذي يعني أن جناية البهائم على البهائم أو الأنفس هدر، ما لم تكن البهيمة مع صاحبها أو تحت يده. في هذه الحالة، حيث كانت الغنمة الصغيرة ترعى مع غنم راعي آخر، ولم يكن الفحل تحت يد صاحب الغنمة الصغيرة، فإن جناية الفحل على الغنمة الصغيرة تعتبر هدرًا ولا يضمن صاحب الفحل شيئًا. هذا الحكم مستمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “العجماء جرحها جبار”. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذا الحكم يعتمد على عدم وجود تفريط من صاحب الفحل. إذا كان هناك تفريط من جانبه، مثل عدم مراقبة الفحل أو السماح له بالتحرك بحرية دون مراقبة، فقد يختلف الحكم. في الختام، لا شيء على صاحب الفحل في هذه الحالة، طالما أن الفحل لم يكن تحت يده ولم يكن هناك تفريط منه.

إقرأ أيضا:علماء الأندلس
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الجهاز التنفسي البشري نظرة شاملة على التعريف والمكونات الرئيسية
التالي
التحديات أمام المسلم المقيم خارج ديار الإسلام التوازن بين المسؤولية والتغيير

اترك تعليقاً