فيما يتعلق بحكم دفع مبلغ لشركة وساطة للحصول على قرض أو شراء عقار عن طريق بنك إسلامي، يوضح النص أن هذا الأمر جائز بشرطين أساسيين: أن يكون القرض حسنًا وأن يكون الشراء منضبطًا بالضوابط الشرعية. ومع ذلك، يُشدد على أنه لا يجوز التوسط في تحصيل قرض ربوي أو شراء عقار بطريقة محرمة، لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
وتُقسم الوساطة في القرض إلى ثلاثة أنواع: الدلالة، حيث يكون دور شركة الوساطة مجرد دلالة على المقرض أو البائع، وهذا النوع جائز ويجوز أن تكون العمولة فيه مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من القرض أو ثمن العقار. النوع الثاني هو التوسط بجاه وشفاعة، حيث تتوسط شركة الوساطة بجاهها وشفاعاتها، وفي هذا النوع خلاف في أخذ عمولة مقابل الجاه، لكن الراجح جوازه وفقًا لمذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. أما النوع الثالث فهو الضمان، حيث تضمن شركة الوساطة المقترض أو المشتري، وفي هذه الحالة لا يحل لها أخذ عمولة مقابل الضمان، لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ مقابل عليه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : طائر القَوبعومن المهم ملاحظة أن أخذ عوض مقابل الكفالة غير جائز، حيث أن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ عوض عليها. لذلك، يجب التأكد من أن أي تعامل مع شركة وساطة يتوافق مع الضوابط الشرعية لتجنب أي مخالفات شرعية.
- أعمل في شركة تخصص ساعة أسبوعية للموظفين للعب الكرة وتقوم بتغطية التكاليف، قام أحد المدراء بوضع قانون
- هل حقا ذكر الله بقول (سبحان الله وبحمده) مئة مرة يمحو مئة خطيئة؟وأي الخطايا التي تمحى ؟ هل هي التي ف
- ما حكم الصلاة بدون وضع غطاء أو طاقية على رأس الرجل ؟ وجزاكم الله خيراً
- زوجي حلف عليَّ وقال لي: علي الطلاق بالثلاثة لن أرجعك من عند أهلك، وقت غضب، فهل يمكن أن يرجعني؟ وما ه
- أسأل عن صيام التطوع: كيفية أدائه؟