يحدد النص مرجعاً واضحاً لعملية صرف أدوية التأمين الطبي، مختصراً بقوله “الطبيب المعالج هو المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته”. لذلك، يُؤكد النص أن الصيدلي مُخولّ بصرف الأدوية بناءً على وصفة الطبيب فقط، ولا يجوز له تعديلها أو استبدال الدواء بأمور أخرى. يُلقي النص باللائمة على الطبيب في حال كتابة دواء لا يحتاجه المريض، مؤكداً أن الإثم يقع عليه لوجود الكذب وأكل مال التأمين بالباطل. ويُحذر النص الصيدلي من تسجيل دواء لم يُأخذه المريض، لما في ذلك من كذب على شركة التأمين.
أما ما أخذه المريض بحقه بعد وصفة الطبيب، فهو ملكاً له ويجوز أن يعطيه غيره بشرط ألا يؤدي إلى طلب كمية أكثر من حاجته. يُلفت الانتباه أيضاً إلى ضرورة التأكد من حاجة المريض للدواء الذي يصفه الطبيب، للتأنيث في عملية صرف الدواء وتجنب الغش أو الكذب.
إقرأ أيضا:المجلة الصحية المغربية العدد 34 (ذو القعدة 1444 – يونيو 2023)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قبل يومين صمت يومًا من أيام قضائي، ووضعت باعتباري اليوم الثاني أصومه يوم الجمعة، ولكن ترددت قليلًا ف
- هل يجوز للمرأة التزين أمام النساء بالمكياج وغيره أم يعتبر ذلك تبرجًا؟ وهل ما ورد في الآية 60 من سورة
- هل يعتبر مخببا من دعا مسيحية إلى الإسلام، فطلقت زوجها المسيحي بسبب ذلك (حيث رفض أن يسلم) ثم تزوجها ذ
- فتاة كانت لها علاقات جنسية متعددة، وتقدم شاب للزواج منها فصارحته أنها ليست فتاة بكرا ولكن لم تصارحه
- Local marketing agreement