في النص، يُناقش حكم ضياع الوقف ومسؤولية الأمين وضمانه. يُوضح أن الأمين لا يتحمل مسؤولية ضمان الصندوق إذا ضاع دون تفريط أو تقصير من جانبه. ومع ذلك، إذا كان هناك تقصير في حفظ الصندوق، فإن الأمين يكون مسؤولاً عن ضمانه وضمان الأموال التي كانت بداخله. هذا الحكم يستند إلى مبدأ أن اليد الأمينة لا تضمن ما تحت يدها إلا بالتعدي أو التفريط. في حالة استخدام الصندوق للغرض الذي وقف له وعدم حدوث تعدٍ أو تقصير في حفظه، فلا يلزم الأمين ضمانه. يُنصح الأمين بإحضار صندوق آخر بدلاً من المفقود لتجنب الشكوك والاتهامات، خاصة وأن الصندوق مخصص لجمع التبرعات. يُشدد النص على أهمية الصدق والأمانة في التعاملات المالية، مؤكداً أن الله أعلم بما في القلوب.
إقرأ أيضا:المسلم المعاصر: بين الإقبال المادي والإدبار الروحي!مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أعمل في معهد للتكوين المهني، ووضعوني في صالة الإنترنت الخاصة بالأساتذة والعمال، حيث إنني المشرف
- ما الفرق بين الحشر والبعث؟
- توفي علي وترك ابن خال، وابن عم، وبنت عم، أرجو توضيح من يرث وتقسيم الميراث.
- Hayfield, Minnesota
- أخي عقد قِرانه على امرأة، ولم يدخل بها، ويريد طلاقها، وكان قد كتب لها مؤخَّرًا، وأعطاها شبكة بمقدار