في الإسلام، وضع الشرع مجموعة من الشروط لضمان صحة وقوع الطلاق، والتي توزعت على أطراف الطلاق الثلاثة: المطلّق، والمطلّقة، وصيغة الطلاق. بالنسبة للمطلّق، يجب أن يكون زوجاً، أي أن يكون بينه وبين المطلّقة عقد زواج صحيح، وأن يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً إيقاع الطلاق. أما بالنسبة للمطلّقة، فيجب أن يكون عقد الزوجية قائماً حقيقة أو حكماً، وأن يُعيّن المطلّق مطلّقته بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وفيما يتعلق بصيغة الطلاق، يجب أن تتوافر شروط محددة في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة. ففي حالة اللفظ، يجب أن يكون لفظ الطلاق قطعيّاً وفهم معناه، وأن يكون المطلّق ناوياً وقوع هذا الطلاق. وفي حالة الكتابة، يجب أن تكون الكتابة مُستبينة ومكتوبة على شيء يمكن قراءته. وفي حالة الإشارة، يجب أن تكون واضحة ومفهمة من وقوع الطلاق. هذه الشروط تضمن صحة وقوع الطلاق وتجنب أي لبس أو خلاف في هذا الأمر المهم في الحياة الزوجية.
إقرأ أيضا:كتاب أردوينو ببساطة- أرجو من السيد الكريم الذي سيجيبني رجاءً حاراً أن يجيبني بنفس ترتيب توارد الأفكار لأن المسألة واحدة و
- زوجتي عليها قضاء أيام من رمضان مع الكفارة (لم تقض ما عليها من أيام حتي حل عليها رمضان الذي يليه)، فه
- هل يجب على المرأة الجهر في الصلاة وما هي الصلوات التي تجهر بها وتسر؟
- شامبلان
- حكم يمين الطلاق الثالث في حالات النزاع والإكراه والإجبار؟ مع العلم أنه سبق لنا اليمين الأول ورجعت، و