في الإسلام، لا تُطبق عقوبة القطع على الطفل السارق بسبب عدم توافر الأهلية الكاملة لديه. يُشترط لإقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً، بالغاً، مختاراً، وعالماً بالتحريم. وبالتالي، لا يُقطع يد الصبي أو المجنون لأن فعلهما لا يُعتبر جناية. إذا كان الطفل مشتركاً مع آخرين في السرقة، فإن بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة وزفر يرون إسقاط الحد عن الجميع، بينما يرى أبو يوسف أن العبرة بإخراج المسروق؛ فإن أخرجه الصبي أو المجنون يسقط الحد عن الجميع. إذا سرق الطفل من مال أبويه، فإن المالكية يرون قطع يده، ولكن غيرهم لا يرون ذلك بسبب تبسط الطفل في مال والديه وحقه في النفقة.
إقرأ أيضا:تاريخ العملات العربية في الصومالمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- The Kentuckian (1908 movie)
- موسوعة السير الوطنية
- سببت أحد زملائي، وعيرته في خلقه وخلقه، وصفته بأنه اثى مع أني أحبه كثيرا، وهو لا يعرف بأني أنا من شتم
- عرفت أن غرامة التأخير محرمة، وكلية الطب عندنا تفرضها عند مرور الفصل الأول، فهل أنا ملزم بترك الجامعة
- فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي: كنت أعمل بشركة وصاحب العمل اتفق معي في بداية التعاقد