إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة وفي أيام متفرقة، فعليه كفارة واحدة لكل يوم جامع فيه. هذه الكفارة تتضمن صيام شهرين متتاليين عن كل يوم جامع فيه. إذا كان الرجل لا يعلم بالحكم الشرعي، فعليه أيضاً الكفارة بالجماع حتى لو كان جاهلاً. أما الزوجة، فعليها الكفارة بالجماع إذا كانت مطاوعة لزوجها، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لا يجوز دفع المال بدلاً من الإطعام، ولكن يمكن إطعام مسكين واحد نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً. في حال عدم القدرة على إطعام المساكين، لا يجوز دفع الأموال إلى جمعية خيرية أو مسكين واحد، بل يجب الحرص على براءة الذمة من الكفارات.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 2 (أبو مروان عبد الملك)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- وجدت في إحدى الفتاوى أن تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة من سنن الوضوء، فلم أخلل أصابع يدي أو قدمي، و
- هل على الأراضي الموروثة من الأب زكاة، علما بأن الورثة لم تقم ببيع الأراضي ولم تقم باستغلالها في أي م
- اللحظة غير المحروسة
- هل يجوز قول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ؟ أريد جواباً وجزاكم الله خيرًا.
- حدث بيني وبين امرأة مقدمات الزنى فقط منذ مدة طويلة، وتبنا إلى الله تعالى، وأنا أراها خلال تلك المدة،