بيع العينة هو نوع من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية، حيث يقوم الشخص ببيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها مرة أخرى بثمن عاجل أقل من الثمن الأول. هذا النوع من البيع يُستخدم عادةً لتلبية الحاجة إلى المال، ولكنه يُعتبر حيلة ربوية. على سبيل المثال، قد يشتري شخص جهازاً خلوياً بأربعمئة دينار بثمن مؤجل، ثم يبيعه بعد ذلك بثلاثمئة وخمسين ديناراً. هذا البيع يُحرم لأنه يتضمن حيلة للحصول على زيادة مالية غير مشروعة، مما يجعله شبيهاً بالربا. الأدلة على تحريم بيع العينة تشمل قوله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا تبايعتُم بالعِينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزرعِ ، وتركتمُ الجهادَ، سلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعُه حتى ترجعوا إلى دِينِكم”. البديل الشرعي لبيع العينة هو القرض الحسن الذي لا يجر نفعاً للمقرض.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : فكرون- إذا قرأت أجزاء من القرآن في رمضان ثم جاء الحيض واستمر معي 7 أيام، فهل عندما ينتهي الحيض أعيد الأجزاء
- أنا شاب عندي 28 سنة، والمنطقة التي أنا ساكن فيها عليها منازعات بين الأهالي والدولة، وتحدث فيها إزالا
- HaSharon Railway
- هل يجب الفرك عند الاستنجاء من البول؟
- هل الأولى أن آخذ برأي دار الإفتاء المصرية، لأنني مصرية؟ أم برأي المحكمة الشرعية في البلد العربي الذي