وفقًا للنص المقدم، فإن منع الأب لابنته الصغرى من الزواج بحجة أن الكبرى يجب أن تتزوج أولاً يعتبر ظلمًا وحيفًا، وهو مخالف للشرع. هذا الفعل يندرج ضمن عادات العوام التي لا أساس لها في الشريعة الإسلامية. حيث يعتقد البعض أن هذا الفعل يحمي الكبرى، لكن في الواقع، فهو يضر بالصغرى أيضًا. كما أن تأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء، يعتبر نوعًا من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء.
الشرع الإسلامي يحث على المسارعة إلى النكاح، ويحث الآباء على عدم منع بناتهم من الزواج إذا تقدم إليهن الأكفاء. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”. لذلك، لا مانع عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : حطفي الختام، ننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم ، لتعريف والدها بحكم الشرع في هذا الأمر، وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
- من السبب في طرد آدم وحواء من الجنة: هل هو آدم أم حواء؟ شكرًا جزيلًا.
- قلتم: أن تكون النجاسة يابسة والجسم الملموس رطبا أو مبتلا، فهل تنتقل النجاسة حينئذ؟ في المسألة قولان
- أعاني من أمراض مزمنة، وعمري حاليا 33 عاما، وأريد أن أوفر دخلا ثابتا لي، ولأسرتي حتى يعينني على مص
- الحديث المرسل لماذا يرسله التابعي؟ ولماذا لا يذكر اسم الصحابي أو اسم الذي حدثه؟ إذ كيف يرفع الحديث ل
- هل أصلي صلاة التراويح 8 ركعات أم عشرين ، وكم صلى الرسول (صلى الله عليه وسلم )؟