وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : ساحمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Catherine Eddowes
- أرجو المساعدة بالرد على سؤالي: أعاني من الوسواس القهري وعندي هلع من أن يكفر أحد من أهلي وتحبط أعماله
- تحيه وبعد... إشارة إلى الفتوى رقم 71247 وأنا أعيد لكم السؤال للمرة الرابعة وسوف أعطيكم أمثلة على الس
- أرسم في موقع على الإنترنت، وتلك الرسمة تُلصق على منتجات، وعندما يشتري العميل المنتَج، يُصنع ويُرسل إ
- يوجد في الإنجيل المحرف آيات تتحدث عن الجنس بشكل دقيق، فهل عندما يقوم المسلمون بمناظرة النصارى ويقولو