وفقًا للنص المقدم، يختلف الفقهاء في حكم طهارة أو نجاسة البخار المتصاعد من النجاسة. الحنفية والمالكية في المعتمد يرون أن دخان النجاسة طاهر، بينما الشافعية في الأصح والحنابلة في المذهب يرون أن دخان النجاسة كأصلها. ومع ذلك، فإن الأرجح والله أعلم هو القول بطهارة دخان النجاسة، بما في ذلك البخار المتصاعد من الماء المتنجس. يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر، لأنها أجزاء هوائية، نارية، ومائية، وليس فيها شيء من وصف الخبث. وبالتالي، إذا قمت بغسيل ملابس نجسة بماء ساخن وتصاعد منه بخار، فإن هذا البخار يعتبر طاهراً، سواء كان ماء وقطر أو لم يقطر. هذا الحكم لا يفرق بين أن يتجمع البخار ويتقاطر أم لا، فالحكم سواء.
إقرأ أيضا:كتاب جغرافيا البحار والمحيطات وأحواضهامقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قيل: إن للصدغ تعريفان، وفي الحديث أنه يمسح في الوضوء، وبعض العلماء يستخدم لفظ: «شعر الصدغ يمسح»، ومن
- ما حكم رسائل حملات التسبيح على الهواتف النقالة؟.
- أمتلك حضانة للأطفال، فما حكم عمل حفلات للأطفال كنوع من الترفيه لهم، والدعاية للمكان، مثل أعياد ميلاد
- عندما تتعارض مصلحة عامة مع مصلحة خاصة فأيهما مقدم؟ وفي حال الدعاء بالشر ففي حق من تكون الدعوة مستجاب
- هل نستطيع أن نقضي صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة في يوم الجمعة بعد الأذان الأول؟ علما بأن لدي قضاء منذ س