وفقًا للنص المقدم، فإن الزكاة تجب على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به. حيث أن الزكاة تجب في النقود الورقية مثل الجنيهات عندما تبلغ نصابها، وهو ما يعادل 595 جراماً من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال. بمعنى آخر، لا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة. لذلك، إذا أعطي شخص مبلغاً من المال للتاجر للمتاجرة به، فإن الزكاة تجب عليه في هذا المبلغ كلما حال الحول على تملكه. يتم حساب الزكاة على أساس قيمة السلع بسعر بيعها، بالإضافة إلى السيولة الموجودة والدين المرجو التحصيل، ويخرج من المجموع ربع العشر. وبالتالي، يجب على الشخص إخراج الزكاة من مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به كلما حال الحول على تملكه.
إقرأ أيضا:تاريخ قبيلة شياظمة بالمغرب حسب ابن خلدونمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل صلاه التوبة بدعة؟ حيث إني أصليها يوميا فى جوف الليل ليغفر الله لي أي ذنب فعلته في هذا اليوم صغيرا
- يا شيخ جاءني سؤال من فتاة تريد مني الجواب، وأنا لا أفقه في الدين كثيراً، وأردت مساعدتها في معرفة الج
- أعمل أمينا لجمعية تجارية وأريد الاقتراض من الجمعية فهل يجوز لي تنفيذ القرض لنفسي كوني القائم بأعمال
- هل عليّ كفارة إن قلت: «أعاهد الله ورسوله أن لا أكلم صديقتي» فصار عليها حادث فكلمتها؟
- إذا دفن الميت وبقيت عصابة من القماش تلف فمه تمنعه من الفتح. هل في ذلك شيء.علماً أن العصابة وضعت حول