هل تجب الزكاة على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر؟

وفقًا للنص المقدم، فإن الزكاة تجب على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به. حيث أن الزكاة تجب في النقود الورقية مثل الجنيهات عندما تبلغ نصابها، وهو ما يعادل 595 جراماً من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال. بمعنى آخر، لا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة. لذلك، إذا أعطي شخص مبلغاً من المال للتاجر للمتاجرة به، فإن الزكاة تجب عليه في هذا المبلغ كلما حال الحول على تملكه. يتم حساب الزكاة على أساس قيمة السلع بسعر بيعها، بالإضافة إلى السيولة الموجودة والدين المرجو التحصيل، ويخرج من المجموع ربع العشر. وبالتالي، يجب على الشخص إخراج الزكاة من مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به كلما حال الحول على تملكه.

إقرأ أيضا:تاريخ قبيلة شياظمة بالمغرب حسب ابن خلدون
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الأمراض المعدية فهمها، الوقاية منها، والعلاج الأحدث لها
التالي
المرحلة الكامنة لمرض الزهري فهم دور السلامة الصحية وأنظمة التشخيص الدقيقة

اترك تعليقاً