تختلف آراء الفقهاء حول مقدار العقيقة للولد والبنت. يرى الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن الأفضل هو ذبح شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، مستندين إلى أحاديث نبوية تشير إلى التفاضل بين عقيقة الذكر والأنثى. في المقابل، يذهب الإمام مالك والهادوية إلى أن العقيقة تكون شاة واحدة لكل من الذكر والأنثى، مستشهدين بأحاديث أخرى تدعم هذا الرأي. يمكن الجمع بين القولين بأن الأفضل هو ذبح شاتين عن الذكر إن تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي شاة واحدة، بينما تبقى العقيقة للأنثى شاة واحدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قام جدي وفي حياته منذ مدة طويلة بكتابة جميع ممتلكاته وأملاكه للذكور أي لأبي وأعمامي ولم يكتب شيئا لز
- ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان كقول بعضهم كل عام وأنتم بخير أو رمضان كريم أو مبارك الشهر عليكم وإذا
- لدي سؤال حول الاغتسال من الجنابة: فطريقة الاغتسال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد غسل
- أرجو إفادتي في موضوع قد أثر في كثيراً وهو أني صليت الاستخارة قبل المجازفة في هذا الأمر وهي إزالة الش
- أنا شاب، أبلغ من العمر 29 عامًا، وأعيش في دولة أوروبية. ولأسباب خاصة، لا أستطيع الزواج في بلدي، ولا