يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج، وفقًا لرأي الإمام أحمد رحمه الله، الذي استدل بحديث أم معقل رضي الله عنها الذي رواه أبو داود، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”. هذا الرأي يدعمه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك، يرى جمهور الفقهاء أن مصطلح “في سبيل الله” في آية الزكاة يشير إلى الجهاد فقط ولا يشمل الحج. في النهاية، يمكن للفقير الذي يتلقى الزكاة أن يستخدمها في أداء فريضة الحج إذا اختار ذلك، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- معروف أن المذي نجس ويجب التطهر منه ولكن السؤال انه قد يخرج المذى أثناء الملاعبة والمداعبة التى تسبق
- غاجان (Gaujan)
- ما صحة هذا الأثر؟أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: (كانوا في الجاهلية يقولون: حييت مساء، وحييت
- سألني أخي عن الهررة، وقال: أليس صحيحا أن الهررة تسبب البركة في المنازل!؟ فأجبته بنعم. وكان هنالك من
- سؤالي: هل يجوز للزوجة الادخار من المال الذي يعطيها الزوج للمصروف الشخصي للزوجة وذلك بنية الادخار للز